قانون

المادة 78 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثامنة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية

تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من النظام الأساسي للحكم

هل تخضع ميزانيات الهيئات العامة لأحكام ميزانية الدولة؟

تنص المادة 78 على أنه يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

هل تسمي المادة الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة؟

لا، المادة تقرر الحكم دون أن تسمي هذه الأجهزة.

مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.