قانون

المادة 74 من النظام الأساسي للحكم

المادة الرابعة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية

تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز بيع أملاك الدولة؟

تنص المادة 74 على أنه لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام.

هل يقتصر القيد على البيع والإيجار؟

لا، المادة تشمل أيضًا التصرف في أموال الدولة عمومًا.

أين أجد إجراءات استئجار أملاك الدولة؟

المادة تحيل ذلك إلى النظام ولا تبين الإجراءات بنفسها.

مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.