المادة 72 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثانية والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة، وتوجب قيد الإيرادات وصرفها وفق الأصول المقررة نظامًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إيرادات الدولة، وتتكون من فقرتين:
- الفقرة (أ): تنص على أن النظام يبين أحكام إيرادات الدولة، وأحكام تسليمها إلى الخزانة العامة للدولة. فالمادة لا تحدد أنواع الإيرادات أو طريقة تحصيلها أو تسليمها، بل تجعل ذلك من شأن النظام.
- الفقرة (ب): تنص على أن قيد الإيرادات وصرفها يجري بموجب الأصول المقررة نظامًا. أي أن تسجيل الإيرادات والصرف منها لا يكون بحسب الاجتهاد، وإنما وفق القواعد المقررة نظامًا.
والفكرة الأساسية في المادة أن المال العام يخضع لقواعد نظامية في دخوله إلى الخزانة العامة وفي قيده وصرفه.
وتتصل المادة بـالمادة 73 التي تنص على أنه لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي. فالمادة 72 تتعلق بالإيرادات وقيدها وصرفها عمومًا، والمادة 73 تضع قيدًا على الالتزام بالدفع من الخزانة العامة.
والمادة موجهة أساسًا إلى الجهات الحكومية المعنية بالمال العام، ولا تبين بذاتها حقوقًا أو التزامات تفصيلية للأفراد. ومن لديه سؤال يتعلق بتعامل مالي مع جهة حكومية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من النظام الأساسي للحكم
أين تذهب إيرادات الدولة السعودية؟
تنص المادة 72 على أن النظام يبين أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
كيف يتم قيد إيرادات الدولة وصرفها؟
تنص المادة على أن قيد الإيرادات وصرفها يجري بموجب الأصول المقررة نظامًا.
هل تحدد المادة أنواع إيرادات الدولة؟
لا، المادة تحيل بيان أحكام الإيرادات إلى النظام.
مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية
- المادة 73
تمنع المادة الالتزام بدفع أي مال من الخزانة العامة إلا وفق أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنودها وجب أن يكون بمرسوم ملكي.
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
- المادة 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
- المادة 75
تنص المادة على أن الأنظمة هي التي تبين أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
- المادة 76
تنظم المادة صدور الميزانية العامة بمرسوم ملكي قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، والعمل بميزانية السنة السابقة إذا تأخرت لأسباب اضطرارية.
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
- المادة 77
تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 78
تخضع المادة ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية للأحكام نفسها التي تجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

