المادة 70 من النظام الأساسي للحكم
المادة السبعون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأداة النظامية التي تصدر بها أهم القواعد في الدولة وتُعدل بها، وهي المرسوم الملكي.
وتشمل المادة أربعة أنواع:
- الأنظمة؛
- المعاهدات؛
- الاتفاقيات الدولية؛
- الامتيازات.
وحكم المادة يشمل أمرين: الإصدار والتعديل؛ فكما يصدر النظام أو المعاهدة أو الاتفاقية أو الامتياز بمرسوم ملكي، يتم تعديله كذلك بموجب مرسوم ملكي.
ولا تبين المادة المراحل التي تسبق صدور المرسوم الملكي، وإنما تحدد أداة الإصدار والتعديل. أما وضع الأنظمة فتتناوله المادة 67 التي تنص على أن السلطة التنظيمية تختص بوضع الأنظمة واللوائح وتمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام الأساسي ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وتكمل المادة ما تنص عليه المادة 71 من أن الأنظمة تنشر في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر. فالمادة 70 تتعلق بالإصدار والتعديل، والمادة 71 تتعلق بالنشر والنفاذ.
وتفيد المادة القارئ في فهم سبب صدور الأنظمة السعودية بمراسيم ملكية تحمل أرقامًا وتواريخ. ومن لديه سؤال عن نظام أو اتفاقية بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
مثال عملي
قرأ أحمد نظامًا جديدًا فوجد في مقدمته أنه صادر بمرسوم ملكي، ثم قرأ لاحقًا أن إحدى مواده عُدلت. وفق المادة 70، يصدر النظام ويُعدل بموجب مرسوم ملكي، لذلك يبحث أحمد عن المرسوم الملكي الصادر بالتعديل ليعرف الصياغة الجديدة للمادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من النظام الأساسي للحكم
بأي أداة تصدر الأنظمة في السعودية؟
تنص المادة 70 على أن الأنظمة تصدر بموجب مراسيم ملكية.
كيف يتم تعديل الأنظمة والمعاهدات؟
يتم تعديلها، كما يتم إصدارها، بموجب مراسيم ملكية.
هل تشمل المادة الاتفاقيات الدولية والامتيازات؟
نعم، تشمل الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات.
مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- المادة 68
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
- المادة 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- المادة 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
- المادة 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

