المادة 68 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على إنشاء مجلس للشورى يبين نظامه تكوينه واختصاصاته واختيار أعضائه، وتمنح الملك صلاحية حله وإعادة تكوينه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين أساسيين:
- إنشاء مجلس الشورى: تنص المادة على أن ينشأ مجلس للشورى، وتحيل إلى نظامه بيان ثلاثة أمور: طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه. فالمادة لا تحدد عدد الأعضاء ولا شروطهم ولا مدة المجلس، وإنما يُرجع في ذلك إلى نظام مجلس الشورى.
- حل المجلس وإعادة تكوينه: تنص المادة على أن للملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه. ولا تذكر المادة شروطًا أو إجراءات لذلك.
وترتبط المادة بـالمادة 67 التي تنص على أن السلطة التنظيمية تختص بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام الأساسي ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى؛ فنظام مجلس الشورى المشار إليه في المادة 68 من الأنظمة التي تمارس السلطة التنظيمية اختصاصاتها وفقها.
كما ترتبط بـالمادة 69 التي تجيز للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، وأن يدعو من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
والمادة تنظيمية لا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد. ومن أراد معرفة تفاصيل عمل المجلس يُرجع إلى نظام مجلس الشورى، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 68 من النظام الأساسي للحكم
من يحل مجلس الشورى في السعودية؟
تنص المادة 68 على أن للملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
كيف يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى؟
تحيل المادة ذلك إلى نظام مجلس الشورى، فهو الذي يبين طريقة تكوينه واختيار أعضائه.
أين أجد اختصاصات مجلس الشورى؟
تنص المادة على أن نظام مجلس الشورى يبين كيفية ممارسته لاختصاصاته.
مواد أخرى عن مجلس الشورى وإصدار الأنظمة
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 67
تحدد المادة اختصاص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح لتحقيق المصلحة أو رفع المفسدة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظ
- المادة 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
- المادة 70
تنص المادة على أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر وتُعدل بموجب مراسيم ملكية.
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
- المادة 71
توجب المادة نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتجعلها نافذة من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
- المادة 83
تنص المادة على أن تعديل النظام الأساسي للحكم لا يكون إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

