قانون

المادة 64 من النظام الأساسي للحكم

المادة الرابعة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من النظام الأساسي للحكم

من يمنح الأوسمة في السعودية؟

تنص المادة 64 على أن الملك يمنح الأوسمة.

أين أجد شروط منح الأوسمة؟

تنص المادة على أن منح الأوسمة يكون على الوجه المبين بالنظام، فالشروط والتفاصيل في النظام المنظم لها لا في هذه المادة.

مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.