المادة 64 من النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة والستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بـمنح الأوسمة في المملكة، وهي الملك.
والأوسمة تكريم تمنحه الدولة، وقد ربطت المادة منحها بقيد مهم، وهو أن يكون على الوجه المبين بالنظام. ومعنى ذلك أن المادة لا تحدد بنفسها:
- أنواع الأوسمة ودرجاتها؛
- شروط استحقاقها ومن يجوز منحها له؛
- إجراءات المنح أو ما يترتب عليه.
بل تحيل ذلك كله إلى النظام الذي ينظم الأوسمة، ولا يتضمن النص الذي أمامنا تفاصيل ذلك النظام، فلا يصح استنتاج شروط أو مزايا من هذه المادة وحدها.
ومن المواد ذات الصلة بصلاحيات الملك المادة 63 التي تنص على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه، والمادة 65 التي تجيز للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
والمادة ذات طابع تنظيمي يحدد الاختصاص، ولا تمنح أحدًا حقًا مباشرًا في الحصول على وسام. ومن لديه سؤال عن أحكام الأوسمة التفصيلية يُرجع فيه إلى النظام المنظم لها، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون الدستوري والإداري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من النظام الأساسي للحكم
من يمنح الأوسمة في السعودية؟
تنص المادة 64 على أن الملك يمنح الأوسمة.
أين أجد شروط منح الأوسمة؟
تنص المادة على أن منح الأوسمة يكون على الوجه المبين بالنظام، فالشروط والتفاصيل في النظام المنظم لها لا في هذه المادة.
مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
- المادة 56
تنص المادة على أن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعاونه أعضاؤه، وتحيل إلى نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس وشؤون الوزراء.
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيم
- المادة 57
تنص المادة على تعيين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤوليتهم بالتضامن أمامه، وحقه في حل المجلس وإعادة تكوينه.
أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي . ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ،
- المادة 58
تنص المادة على تعيين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء.
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصال
- المادة 59
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

