قانون

المادة 62 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثانية والستون · الباب السادس: سلطات الدولة

تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من النظام الأساسي للحكم

من يملك اتخاذ الإجراءات السريعة عند الخطر في السعودية؟

تنص المادة 62 على أن ذلك للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.

هل تستمر الإجراءات السريعة دون حد؟

إذا رأى الملك أن تكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظامًا، كما تنص المادة.

ما الفرق بين المادة 62 والمادة 61؟

المادة 61 تخص إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، والمادة 62 تخص الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر الذي تذكره.

مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.