قانون

المادة 60 من النظام الأساسي للحكم

المادة الستون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من النظام الأساسي للحكم

من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في السعودية؟

تنص المادة 60 على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية.

من يعين الضباط في السعودية؟

الملك هو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.

هل تحدد المادة شروط تعيين الضباط؟

لا، المادة تنص على أن ذلك يكون وفقًا للنظام دون ذكر الشروط.

مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.