قانون

المادة 50 من النظام الأساسي للحكم

المادة الخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من النظام الأساسي للحكم

من المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية؟

تنص المادة 50 على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

هل تبين المادة 50 إجراءات التنفيذ؟

لا، المادة تحدد الجهة المعنية بالتنفيذ فقط ولا تتناول إجراءاته.

مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.