قانون

المادة 47 من النظام الأساسي للحكم

المادة السابعة والأربعون · الباب السادس: سلطات الدولة

تكفل المادة حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتحيل بيان إجراءاته إلى النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من النظام الأساسي للحكم

هل يحق للمقيم غير السعودي رفع دعوى في المملكة؟

نعم، تنص المادة 47 على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.

هل تبين المادة 47 إجراءات رفع الدعوى؟

لا، تنص المادة على أن النظام يبين الإجراءات اللازمة لذلك.

هل يتساوى المواطن والمقيم أمام القضاء؟

تنص المادة على أن حق التقاضي مكفول «بالتساوي» للمواطنين والمقيمين.

مواد أخرى عن السلطة القضائية واستقلال القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.