المادة 45 من النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة والأربعون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن مصدر الإفتاء في المملكة الكتاب والسنة، وتحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
- مصدر الإفتاء: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينسجم مع المادة الأولى التي تنص على أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- تنظيم جهات الإفتاء: يبيّن النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتهما. فالمادة تسمي هاتين الجهتين، لكنها لا تحدد تكوينهما ولا صلاحياتهما، بل تحيل ذلك إلى النظام.
ومعنى ذلك أن من أراد معرفة اختصاصات هذه الجهات أو طريقة تشكيلها فعليه الرجوع إلى ما يصدر في ذلك من تنظيم، لا إلى هذه المادة وحدها.
وتقع المادة في الباب السادس «سلطات الدولة»، وتأتي بعد المادة 44 التي تحدد سلطات الدولة الثلاث (القضائية والتنفيذية والتنظيمية) وتجعل الملك مرجعها، وقبل المادة 46 التي تقرر أن القضاء سلطة مستقلة لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
والمادة ذات طابع تنظيمي عام، فلا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من النظام الأساسي للحكم
ما مصدر الإفتاء في السعودية؟
تنص المادة 45 على أن مصدر الإفتاء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هل يحدد النظام الأساسي اختصاصات هيئة كبار العلماء؟
لا، المادة 45 تحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
مواد أخرى عن الشريعة مصدر الحكم والأنظمة
- المادة 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- المادة 7
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
- المادة 8
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 23
تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

