قانون

المادة 43 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثالثة والأربعون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من النظام الأساسي للحكم

هل يمكن رفع شكوى إلى مجلس الملك؟

تنص المادة 43 على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة.

هل يحق لي مخاطبة الجهات الحكومية مباشرة؟

نعم، تنص المادة على أن من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

هل تحدد المادة طريقة تقديم الشكوى؟

لا، المادة تقرر الحق ولا تبين إجراءات تقديم الشكوى أو المخاطبة.

مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.