المادة 43 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة والأربعون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقين متصلين بعلاقة الفرد بالسلطة:
- المجالس المفتوحة: مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لفئتين ذكرهما النص:
- كل مواطن؛
- وكل من له شكوى أو مظلمة.
- مخاطبة السلطات العامة: من حق كل فرد أن يخاطب السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون، وهي عبارة عامة تشمل ما يواجهه الشخص من أمور مع الجهات العامة.
ولا تبيّن المادة طريقة الوصول إلى هذه المجالس، أو شكل الشكوى، أو الجهات التي تُقدَّم إليها المخاطبات، أو المدد اللازمة للرد؛ فهذه التفاصيل ليست في نص المادة.
وتأتي المادة في الباب الخامس «الحقوق والواجبات»، وتتصل بـالمادة 44 التي تبين أن سلطات الدولة هي السلطة القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وأن الملك هو مرجع هذه السلطات؛ فالمادة 43 تجعل مجلس الملك مفتوحًا لأصحاب الشكاوى والمظالم.
ومن كانت لديه شكوى على جهة عامة ويريد معرفة الطريق النظامي المناسب لها، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تأخرت معاملة لعبدالله لدى جهة حكومية مدة طويلة. تقرر له المادة 43 حق مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من شؤون، كما أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لمن له شكوى أو مظلمة، ولا تحدد المادة طريقة تقديم ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من النظام الأساسي للحكم
هل يمكن رفع شكوى إلى مجلس الملك؟
تنص المادة 43 على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة.
هل يحق لي مخاطبة الجهات الحكومية مباشرة؟
نعم، تنص المادة على أن من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
هل تحدد المادة طريقة تقديم الشكوى؟
لا، المادة تقرر الحق ولا تبين إجراءات تقديم الشكوى أو المخاطبة.
مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية
- المادة 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- المادة 37
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- المادة 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- المادة 39
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس ب
- المادة 40
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في ال
- المادة 41
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

