المادة 42 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثانية والأربعون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة موضوعين مختلفين:
- اللجوء السياسي: تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. فمنح اللجوء مرتبط بشرط واحد ذكره النص هو اقتضاء المصلحة العامة، ولا تبيّن المادة إجراءات طلبه أو الجهة التي تقرره.
- تسليم المجرمين العاديين: قواعد تسليم المجرمين العاديين وإجراءاته تحددها الأنظمة والاتفاقيات الدولية. فالمادة لا تضع قواعد التسليم بنفسها، بل تحيل إلى هذين المصدرين.
ويلاحظ أن النص استعمل وصف «المجرمين العاديين» في سياق التسليم، وجاء بعد الحديث عن اللجوء السياسي، فهو يفرّق بين الأمرين في الصياغة، دون أن يعرّف المقصود بالمجرم العادي.
وتأتي المادة في الباب الخامس بعد المادة 41 التي تلزم المقيمين في المملكة بأنظمتها ومراعاة قيم المجتمع السعودي، وكلتاهما تتعلق بأوضاع غير المواطنين في المملكة من زوايا مختلفة.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بطلب تسليم أو لجوء فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية أو الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من النظام الأساسي للحكم
هل تمنح السعودية حق اللجوء السياسي؟
تنص المادة 42 على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ما الذي يحكم تسليم المجرمين في السعودية؟
تحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
هل تبين المادة إجراءات طلب اللجوء؟
لا، المادة تذكر شرط المصلحة العامة فقط ولا تبين الإجراءات.
مواد أخرى عن الحرمين والعلاقات الخارجية
- المادة 24
تنص المادة على أن الدولة تقوم بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما ليؤدوا الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
- المادة 25
تنص المادة على حرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
- المادة 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- المادة 81
تنص المادة على أن تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

