قانون

المادة 42 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثانية والأربعون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تنص المادة على منح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة، وعلى أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية تحدد قواعد تسليم المجرمين العاديين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من النظام الأساسي للحكم

هل تمنح السعودية حق اللجوء السياسي؟

تنص المادة 42 على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ما الذي يحكم تسليم المجرمين في السعودية؟

تحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

هل تبين المادة إجراءات طلب اللجوء؟

لا، المادة تذكر شرط المصلحة العامة فقط ولا تبين الإجراءات.

مواد أخرى عن الحرمين والعلاقات الخارجية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.