قانون

المادة 39 من النظام الأساسي للحكم

المادة التاسعة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من النظام الأساسي للحكم

هل تشمل المادة 39 وسائل التواصل الاجتماعي؟

المادة تنص على «جميع وسائل التعبير» إلى جانب وسائل الإعلام والنشر، دون أن تحصرها في وسيلة معينة.

ما الذي يحظر نشره بحسب النظام الأساسي للحكم؟

يُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.

هل تحدد المادة 39 عقوبات مخالفات النشر؟

لا، تنص المادة على أن الأنظمة تبين كيفية ذلك.

مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.