المادة 39 من النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تلزم المادة وسائل الإعلام والنشر والتعبير بالكلمة الطيبة وأنظمة الدولة، وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الإطار العام لعمل وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير، فهي لا تقتصر على الصحف والقنوات، بل تشمل كل وسيلة تعبير. وتتضمن:
- التزامات: أن تلتزم هذه الوسائل بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وأن تسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها.
- محظورات: يُحظر ما يؤدي إلى:
- الفتنة أو الانقسام؛
- أو المساس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة؛
- أو الإساءة إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
- الإحالة: تبيّن الأنظمة كيفية ذلك، أي إن تفاصيل التطبيق والمخالفات والعقوبات ليست في هذه المادة.
ويلاحظ أن المحظور الأخير يحمي الأفراد أنفسهم، إذ يمنع ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، إلى جانب حماية الدولة والمجتمع.
وتتصل المادة بـالمادة 40 التي تقرر أن المراسلات والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة لا يجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام؛ فالمادة 39 تتناول التعبير العلني والنشر، والمادة 40 تتناول الاتصالات الخاصة.
ومن تعرّض لإساءة منشورة أو وُجّه إليه اتهام يتعلق بالنشر، فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو الجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
تدير نورة حسابًا على منصة تواصل اجتماعي. بحسب المادة 39 تُعد منشوراتها من وسائل التعبير، فهي ملتزمة بأنظمة الدولة، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، أما تفاصيل المخالفات فتبينها الأنظمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من النظام الأساسي للحكم
هل تشمل المادة 39 وسائل التواصل الاجتماعي؟
المادة تنص على «جميع وسائل التعبير» إلى جانب وسائل الإعلام والنشر، دون أن تحصرها في وسيلة معينة.
ما الذي يحظر نشره بحسب النظام الأساسي للحكم؟
يُحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
هل تحدد المادة 39 عقوبات مخالفات النشر؟
لا، تنص المادة على أن الأنظمة تبين كيفية ذلك.
مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية
- المادة 36
تلزم المادة الدولة بتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين، وتمنع تقييد تصرفات أي شخص أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
- المادة 37
تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
- المادة 38
تقرر المادة أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
- المادة 40
تقرر المادة صون المراسلات والمكالمات ووسائل الاتصال، فلا تجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في ال
- المادة 41
تلزم المادة المقيمين في المملكة بأنظمتها، وبمراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
- المادة 43
تنص المادة على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل صاحب شكوى أو مظلمة، وعلى حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

