قانون

المادة 37 من النظام الأساسي للحكم

المادة السابعة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

تقرر المادة حرمة المساكن، فلا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز دخول منزلي بدون إذني؟

تنص المادة 37 على أنه لا يجوز دخول المساكن بغير إذن صاحبها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

متى يجوز تفتيش المسكن؟

لا يجوز التفتيش إلا في الحالات التي يبينها النظام، والمادة لا تذكر هذه الحالات بنفسها.

ما معنى حرمة المسكن؟

معناها أن للمسكن حماية خاصة، فلا يُدخل بغير إذن صاحبه ولا يُفتش إلا في الحالات التي يحددها النظام.

مواد أخرى عن الحريات والضمانات الشخصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.