المادة 35 من النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تحيل المادة بيان أحكام الجنسية العربية السعودية إلى النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة وتقتصر على إحالة واحدة: أحكام الجنسية العربية السعودية يبيّنها النظام.
ومعنى ذلك أن النظام الأساسي للحكم لا يتضمن بنفسه قواعد اكتساب الجنسية أو فقدها أو سحبها أو استعادتها، ولا يحدد شروطها أو إجراءاتها، بل يترك ذلك كله لنظام يصدر في هذا الشأن. ولا تذكر المادة اسم هذا النظام ولا مضمونه.
وفائدة هذه الإحالة أنها تجعل أحكام الجنسية مسألة يحكمها نظام، فلا تُترك دون تنظيم. لكن المادة لا تُفيد بذاتها أي حق محدد في الحصول على الجنسية أو أي شرط لذلك.
وتقع المادة في الباب الخامس «الحقوق والواجبات»، وتأتي في سياق مواد تتناول علاقة الفرد بالدولة، مثل المادة 34 التي تجعل الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، والمادة 36 التي تنص على أن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها.
ومن كانت لديه مسألة تتعلق بالجنسية فعليه الرجوع إلى النظام المنظم لها، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية للنظر في حالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من النظام الأساسي للحكم
هل يحدد النظام الأساسي للحكم شروط الجنسية السعودية؟
لا، المادة 35 تنص فقط على أن النظام يبين أحكام الجنسية العربية السعودية.
أين أجد أحكام الجنسية السعودية؟
تحيل المادة 35 أحكام الجنسية إلى النظام المنظم لها، ولا تذكر المادة تفاصيل تلك الأحكام.
مواد أخرى عن حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية
- المادة 26
تنص المادة على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 27
تنص المادة على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع الإسهام في الأعمال الخيرية.
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
- المادة 28
تنص المادة على أن الدولة تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
- المادة 31
تنص المادة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
- المادة 32
تُلزم المادة الدولة بالعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

