المادة 34 من النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة والثلاثون · الباب الخامس: الحقوق والواجبات
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
- واجب الدفاع: الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن. فالمادة تخاطب المواطنين، وتجعل هذا الواجب عامًا عليهم.
- الإحالة إلى النظام: أحكام الخدمة العسكرية يبيّنها النظام، أي إن المادة لا تحدد بنفسها من تجب عليه الخدمة العسكرية أو مدتها أو شروطها أو الإعفاء منها.
وبذلك لا يصح أن يُستنتج من المادة وحدها أن الخدمة العسكرية إلزامية أو اختيارية؛ فالمادة تقرر واجب الدفاع بصفة عامة، وتترك تفاصيل الخدمة العسكرية للنظام الذي يصدر في ذلك.
وتُكمّل المادة المادة 33 التي تنص على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن؛ فالمادة 33 تتناول دور الدولة، والمادة 34 تتناول واجب المواطن.
ومن أراد معرفة ما يترتب عليه من التزامات تتعلق بالخدمة العسكرية فعليه الرجوع إلى النظام المنظم لها، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند وجود مسألة محددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من النظام الأساسي للحكم
هل الدفاع عن الوطن واجب على المواطن السعودي؟
نعم، تنص المادة 34 على أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن.
هل تنص المادة 34 على أن التجنيد إلزامي؟
لا، المادة تحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام ولا تحدد هي إلزاميتها أو شروطها أو مدتها.
ما الفرق بين المادة 33 والمادة 34؟
المادة 33 تتناول إنشاء الدولة للقوات المسلحة وتجهيزها، والمادة 34 تتناول واجب كل مواطن في الدفاع.
مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ
- المادة 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- المادة 61
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
- المادة 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة
- المادة 82
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثنا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

