قانون

المادة 20 من النظام الأساسي للحكم

المادة العشرون · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من النظام الأساسي للحكم

هل يجوز فرض ضريبة أو رسم دون نظام في السعودية؟

لا، تنص المادة 20 على أنه لا يجوز فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

متى تفرض الضرائب والرسوم بحسب النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 20 على أنها لا تفرض إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل.

هل الإعفاء من الرسوم يحتاج إلى نظام؟

نعم، تشمل المادة 20 الإعفاء من الضرائب والرسوم ضمن ما لا يجوز إلا بموجب النظام.

مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.