المادة 20 من النظام الأساسي للحكم
المادة العشرون · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط للضرائب والرسوم، وتتضمن حكمين:
أولًا: متى تفرض الضرائب والرسوم وعلى أي أساس. لا تفرض إلا إذا اجتمع أمران:
- عند الحاجة.
- على أساس من العدل.
ثانيًا: الأداة التي تفرض بها. لا يجوز القيام بأي من التصرفات الأربعة التالية إلا بموجب النظام:
- فرض الضريبة أو الرسم.
- تعديلها.
- إلغاؤها.
- الإعفاء منها.
فالنص يشمل الضرائب والرسوم معًا، ويطبق قيد (بموجب النظام) على الفرض والتعديل والإلغاء والإعفاء جميعًا. والمادة لا تحدد أنواع الضرائب أو الرسوم أو مقاديرها أو الجهات التي تحصلها، فهذه تحددها الأنظمة الخاصة بكل منها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 19 التي تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجيز عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، فكلتاهما تضعان ضمانات للأموال الخاصة. كما ترتبط بـالمادة 21 التي تنص على أن الزكاة تجبى وتنفق في مصارفها الشرعية.
وتهم هذه المادة الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم ضرائب أو رسوم. ومن لديه خلاف محدد بشأن ضريبة أو رسم فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أو التجارية.
مثال عملي
صاحب مؤسسة صغيرة في الرياض يسمع أن رسمًا يدفعه سيتغير مقداره. بحسب المادة 20 لا يجوز تعديل الرسوم أو الضرائب إلا بموجب النظام، فيمكنه أن يتحقق من صدور التعديل بموجب النظام، وأن يعرف تفاصيله من النظام الخاص بذلك الرسم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من النظام الأساسي للحكم
هل يجوز فرض ضريبة أو رسم دون نظام في السعودية؟
لا، تنص المادة 20 على أنه لا يجوز فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
متى تفرض الضرائب والرسوم بحسب النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 20 على أنها لا تفرض إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل.
هل الإعفاء من الرسوم يحتاج إلى نظام؟
نعم، تشمل المادة 20 الإعفاء من الضرائب والرسوم ضمن ما لا يجوز إلا بموجب النظام.
مواد أخرى عن المبادئ الاقتصادية والثروات العامة
- المادة 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثرو
- المادة 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- المادة 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- المادة 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- المادة 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

