المادة 13 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة عشرة · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الأهداف التي يسعى إليها التعليم في المملكة، وهي كما وردت في النص:
- غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء.
- إكسابهم المعارف والمهارات.
- تهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم.
- أن يكونوا محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
والمقصود بالنشء الأجيال الناشئة من الأطفال والشباب. والمادة تحدد الأهداف العامة فقط، فلا تتناول مراحل التعليم أو مناهجه أو الجهات المشرفة عليه أو حقوق الطلاب. هذه المسائل لا ترد في هذا النص.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 12 التي تجعل تعزيز الوحدة الوطنية واجبًا وتلزم الدولة بمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، إذ يلتقي هدف تهيئة النشء ليكونوا محبين لوطنهم مع هذا المبدأ.
وتهم هذه المادة أولياء الأمور والمعلمين والمؤسسات التعليمية ومن يريد أن يعرف الإطار العام لأهداف التعليم في المملكة.
مثال عملي
مدرسة أهلية في الخبر تعدّ وثيقة تعريفية برسالتها التعليمية، وتريد أن تربطها بالنظام الأساسي للحكم. فتذكر أن المادة 13 تجعل من أهداف التعليم غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في مجتمعهم محبين لوطنهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 13 من النظام الأساسي للحكم
ما أهداف التعليم في النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 13 على أن التعليم يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
هل تحدد المادة 13 مناهج التعليم أو مراحله؟
لا، المادة تحدد أهداف التعليم العامة فقط.
مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم
- المادة 9
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب
- المادة 10
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- المادة 11
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- المادة 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- المادة 29
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- المادة 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.