المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة
تحدد المادة المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة الثانية عشرة من النظام بأمرين: خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:
1- خشية الهرب أو الاختفاء.
2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تفسر هذه المادة عبارة «المحاذير الأمنية» الواردة في المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتحصرها في أمرين:
- خشية الهرب أو الاختفاء: أي احتمال أن يفر المتهم أو يتوارى عن الأنظار.
- الإضرار بمصلحة التحقيقات: أي احتمال أن يؤدي الوضع إلى المساس بسير التحقيق.
أهمية هذا التحديد أنه يضبط مفهومًا قد يكون واسعًا، فيربط المحاذير الأمنية بهذين المعيارين. ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة الثانية عشرة من النظام، فلا يُستنتج من هذه المادة وحدها الحكم الذي تُستخدم فيه هذه المحاذير.
وتظهر هذه العبارة أيضًا في المادة 10 من اللائحة، إذ تشترط لضوابط الإفراج المؤقت ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب عليه. وبذلك فإن تفسير المحاذير الأمنية في هذه المادة يساعد في فهم تلك الأحكام.
ومن يتابع قضية موقوف ويريد فهم الأسباب التي تستند إليها الجهات في قراراتها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما المحاذير الأمنية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب؟
خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
أين تُستخدم المحاذير الأمنية في اللائحة؟
منها ضوابط الإفراج المؤقت في المادة 10 من اللائحة التي تشترط ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 8
تنظم المادة ما يترتب على إيقاف إجراءات الدعوى وفق المادة الحادية عشرة من النظام: إحالة الأوراق لجهة الضبط، وجواز تحريك الدعوى مجددًا، وفرز أوراق مستقلة عند تعدد المتهمين.
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى
- المادة 10
تحدد المادة ضوابط الإفراج المؤقت المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام: انتفاء المحاذير الأمنية، ووجود سبب معتبر، والتزام المفرج عنه بتدابير أمر الإفراج.
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤ
- المادة 12
تحدد المادة مدة توقيف المتهم بجرائم النظام بثلاثين يومًا، وتمديدها حتى 180 يومًا بأمر رئيس فرع النيابة، ثم حتى اثني عشر شهرًا بأمر النائب العام، وإخلاء السبيل بأمر النيابة.
1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ
- المادة 13
توجب المادة أن يحدد أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفق المادة العشرين من النظام الفئات المشمولة بالمنع.
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

