المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية
تحدد المادة الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة الأولى من النظام: السمسرة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فوق خمسين ألف ريال، وخدمات قانونية ومحاسبية محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من
النظام هي:
1- السمسرة العقارية.
2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة فردية أو شركة تجارية.
3- الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو أي شخص آخر خلال ممارسة المهنة، وذلك عند القيام بإعداد المعاملات أو تنفيذها في أي من الأنشطة الآتية:
أ- شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجيرها.
ب- إدارة أموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى.
ج- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.
د- شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام، وهي ثلاث فئات:
1. السمسرة العقارية بإطلاق.
2. تجارة الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة بشرط أن تزيد قيمة العملية على خمسين ألف ريال سعودي، سواء تمت في معاملة واحدة أو في عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء كانت عبر مؤسسة فردية أو شركة تجارية. فتجزئة الصفقة إلى معاملات متصلة لا تخرجها من النطاق.
3. الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو غيرهم خلال ممارسة المهنة، ولكن فقط عند إعداد المعاملات أو تنفيذها في الأنشطة الآتية:
- شراء العميل للعقارات أو بيعها أو تأجيرها.
- إدارة أموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى.
- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.
- شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها.
المعنى العملي أن المحامي أو المحاسب لا يدخل في هذه الفئة بمجرد ممارسة مهنته، بل عند إعداد أو تنفيذ معاملات من الأنواع المذكورة. ولا تبين المادة الالتزامات المترتب على الدخول في هذه الفئة. ومن يريد التحقق من وضع نشاطه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
محل ذهب في جدة باع لعميل واحد مشغولات بقيمة 30 ألف ريال، ثم 25 ألفًا في اليوم التالي في معاملة تبدو متصلة بالأولى. مجموع العمليتين يتجاوز 50 ألف ريال، فتدخل في الفئة التي تحددها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل تجارة الذهب خاضعة لهذه المادة دائمًا؟
تدخل عندما تزيد قيمة العملية على خمسين ألف ريال سعودي، سواء في معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة.
هل كل عمل المحامي يدخل في هذه الفئة؟
لا، فقط عند إعداد أو تنفيذ معاملات محددة كبيع العقارات أو إدارة أموال العميل أو تأسيس الشركات أو بيعها.
هل السمسرة العقارية مشمولة؟
نعم، ذكرتها المادة أولًا ضمن الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها.
مواد أخرى عن المؤسسات المالية والمهن غير المالية
- المادة 1
تعدد المادة الأنشطة والعمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة الأولى من النظام، من قبول الودائع والإقراض إلى التأمين الاستثماري وتداول الأوراق المالية.
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخ
- المادة 3
تعدد المادة الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة الأولى من النظام.
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1-
- المادة 4
تحدد المادة الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة الأولى من النظام، وهي خمس جهات كل في مجال اختصاصه.
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجت
- المادة 19
توضح المادة أن الترتيب القانوني الوارد في اللائحة يشمل أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف باتفاق، كالصناديق الاستئمانية وما يشبهها.
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

