الوصفة الطبية للأدوية المخدرة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
شروط الوصفة الطبية للأدوية المقيدة وبياناتها، وحفظ أصلها ثلاث سنوات وسجل الوصفات خمس سنوات وإتلافها بلجنة، وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة وبيعها وإعادتها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
5 مواد
- المادة 17
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .
- المادة 20
تحدد المادة شروط الوصفة الطبية للأدوية المقيدة وبياناتها الإلزامية ومدة صلاحيتها، وصلاحية وزير الصحة في تعديلها، والتحقق من تقنيات كتابة الوصفة الحديثة.
1 - شروط الوصفة الطبية هي: أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط . ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف) . ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات . د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من…
- المادة 21
تحدد المادة مدة حفظ أصل الوصفة الطبية بثلاث سنوات وسجل الوصفات بخمس سنوات، وطريقة إتلافهما بعد انقضاء المدة بلجنة ومحضر.
1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات . 2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات. 3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
- المادة 23
تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتماد ضوابط وصف الأدوية المخدرة وصرفها في المؤسسات العلاجية وضوابط التحقق من الالتزام بها.
1- يعتمد وزير الصحة - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية . 2- يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك .
- المادة 26
تخول المادة وزير الصحة إصدار ضوابط وتعليمات إعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والتصرف فيها، ومنها ما يُصرف من المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة.
يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة .