المادة 98 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة والتسعون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
تقرر نشر اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية، والعمل بكل منها من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الأخيرة في اللائحة، وتتناول النشر والنفاذ.
ما الذي يُنشر؟
- اللائحة نفسها.
- القواعد التي تصدر بموجبها.
أين يُنشر؟ في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ العمل؟ من تاريخ نشر كل منها. وهذه العبارة مهمة: فلكل من اللائحة وكل مجموعة من القواعد تاريخ نفاذ خاص بها هو تاريخ نشرها، فلا تسري القواعد التي تصدر لاحقًا من تاريخ نشر اللائحة، بل من تاريخ نشرها هي.
ويتصل ذلك بالمادة 97 التي تحدد الجهات التي تصدر عددًا من القواعد، وهي قواعد إجراءات الإفلاس العابرة للحدود، وقواعد إدارة الاجتماعات، وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء. فهذه القواعد من القواعد التي تصدر بموجب اللائحة، ويبدأ العمل بكل منها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يريد معرفة القاعدة المطبقة على واقعة معينة يحتاج إلى التحقق من تاريخ نشر القواعد ذات الصلة. ولا تذكر المادة تاريخ نشر اللائحة نفسها. ومن كانت لديه مسألة تتعلق بتاريخ سريان قاعدة معينة على إجراء قائم، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
متى تسري القواعد الصادرة بموجب اللائحة؟
يعمل بكل منها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام الختامية
- المادة 1
تحيل هذه المادة من اللائحة في معاني ألفاظها إلى المادة الأولى من نظام الإفلاس، وتعرّف ثلاثة مصطلحات خاصة: إجراء الإفلاس، والمعلومات والوثائق، وقواعد إدارة الاجتماعات.
1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28
- المادة 2
تحدد هذه المادة من اللائحة ما يعد «كيانًا منظمًا»: الشركات الصحية والتعليمية التي تنطبق عليها معايير الجهة المختصة، ونظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الش
- المادة 15
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 95
تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو لائحته التنفيذية إلكترونيًا.
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
- المادة 96
تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 97
تحدد الجهات التي تصدر قواعد الإفلاس العابر للحدود، وقواعد إدارة الاجتماعات، وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. 2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات. 3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

