المادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة والثمانون · الفصل الخامس عشر: لجنة الإفلاس
تُخضع موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة النظام الذي يحكم علاقة العمل لموظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس، فتنص على خضوعهم لأحكام نظامين:
- نظام العمل.
- نظام التأمينات الاجتماعية.
ومعنى ذلك في التطبيق أن حقوق هؤلاء الموظفين والتزاماتهم في علاقة العمل، وكذلك ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تُعرف من أحكام هذين النظامين. ولم تذكر هذه المادة تفاصيل تلك الحقوق، ولا يصح استنتاجها من اللائحة نفسها؛ فهي تحيل فقط إلى النظامين المذكورين.
وترتبط المادة بالمادة 86 التي تجعل موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس، الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة، يتولون أعمال التفتيش والتحقق والضبط. فالمادة 86 تبين ما يقوم به بعض هؤلاء الموظفين من مهام، والمادة 87 تبين الإطار النظامي لعلاقتهم الوظيفية.
وتليها المادة 88 التي تجعل لجنة الإفلاس، بالتنسيق مع وزارة العدل، تحدد المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشرها في الجريدة الرسمية.
ولا تتناول المادة موظفي الجهات الأخرى ذات الصلة بالإفلاس، ولا الأمناء والخبراء، فهي مقصورة على موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس. ومن كان من هؤلاء الموظفين وله مسألة تتعلق بعلاقة عمله، فيُرجع في تفاصيلها إلى نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في النظام المعني بمسألته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يخضع موظفو لجنة الإفلاس لنظام العمل؟
نعم، تنص المادة على خضوع موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
هل تشمل المادة أمناء الإفلاس والخبراء؟
لا، النص مقصور على موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس.
مواد أخرى عن لجنة الإفلاس وسجل الإفلاس
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 60
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين الصغير بإيداع قرار الموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره، وإعلانه خلال 5 أيام.
1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة با
- المادة 63
تُلزم الأمين بإيداع حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرار قبول الإيداع القضائي لدى سجل الإفلاس خلال 5 أيام من الافتتاح.
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح
- المادة 72
تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.
1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنه
- المادة 85
تحدد اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المشار إليه في المادة 204 من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وعملهم وسلوكهم وترشيحهم، والتفتيش والتحقق.
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من ال
- المادة 86
يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس المسمَّون بقرار منها التفتيش والتحقق والضبط، ولهم طلب أي مستند لازم، وللجنة طلب إيقاع العقوبة الواردة في المادة 207 من النظام.
1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

