تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

كيف أسترد أصلًا أملكه موجودًا لدى شركة في إعادة التنظيم المالي؟

تقدم طلبًا إلى المحكمة لاسترداده، مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

هل يشمل الحكم الأصول المحجوزة لدى المدين؟

نعم، تشمل المادة الأصول التي في حيازة المدين أو المحجوزة لديه.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.