تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثلاثون · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس

تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في حالات تتعلق ببقاء المال وعدم قبض ثمنه والطلب خلال 5 أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية:

أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته.

ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال.

ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

هل يمكن استرجاع بضاعتي من شركة في إجراء إفلاس؟

تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في الحالات التي ذكرتها المادة: ألا يتغير المال بما يغير طبيعته، وألا يقبض الدائن أي جزء من ثمنه، وأن يقدم طلبه خلال 5 أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

ما مدة تقديم طلب رد عين المال؟

5 أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

ماذا لو قبضت جزءًا من الثمن؟

من الحالات التي ذكرتها المادة لرد عين المال ألا يكون الدائن قد قبض أي جزء من ثمنه، فإذا قبض جزءًا لم تتحقق هذه الحالة.

مواد أخرى عن مطالبات الدائنين وحقوقهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.