المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الأولى · الفصل الأول: أحكام عامة
تحيل هذه المادة من اللائحة في معاني ألفاظها إلى المادة الأولى من نظام الإفلاس، وتعرّف ثلاثة مصطلحات خاصة: إجراء الإفلاس، والمعلومات والوثائق، وقواعد إدارة الاجتماعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ.
2 - يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.
المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس هي مادة التعريفات، وتعمل على مستويين.
أولًا: الإحالة إلى نظام الإفلاس. الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة تُفهم بالمعاني المبينة لها في المادة الأولى من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ. فاللائحة لا تعيد تعريف تلك المصطلحات، بل تعتمد تعريفات النظام نفسه.
ثانيًا: تعريفات خاصة باللائحة. أضافت المادة ثلاثة مصطلحات تُفهم بالمعاني الآتية أينما وردت في اللائحة:
- إجراء الإفلاس: أي إجراء من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.
- المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. فحين ترد في اللائحة عبارة «المعلومات والوثائق المحددة لذلك»، فالمقصود ما تحدده لجنة الإفلاس بهذه الطريقة، لا قائمة مذكورة في اللائحة نفسها.
- قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
عبارة «ما لم يقتض السياق غير ذلك» تعني أن هذه المعاني هي الأصل، لكن قد يُفهم اللفظ بمعنى آخر إذا دل سياق نص معين على ذلك.
وأهمية هذه المادة عملية: فمن يقرأ أي مادة في اللائحة ويجد فيها هذه المصطلحات يرجع إلى هذه التعريفات لفهمها. ومن يحتاج إلى معرفة تفاصيل المعلومات والوثائق المطلوبة أو قواعد الاجتماعات في حالته، فعليه الرجوع إلى ما تصدره لجنة الإفلاس والوزير، ويحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ما المقصود بالمعلومات والوثائق في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
هي معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل، بحسب تعريف هذه المادة.
من يصدر قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس؟
يصدرها الوزير، وهي قواعد لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
هل لمصطلحات اللائحة معنى مختلف عن نظام الإفلاس؟
لا، فالألفاظ الواردة في اللائحة تحمل المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام الإفلاس، وتضيف اللائحة ثلاثة تعريفات خاصة بها ما لم يقتض السياق غير ذلك.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام الختامية
- المادة 2
تحدد هذه المادة من اللائحة ما يعد «كيانًا منظمًا»: الشركات الصحية والتعليمية التي تنطبق عليها معايير الجهة المختصة، ونظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ب - الش
- المادة 15
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 95
تجيز إجراء التعاملات المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو لائحته التنفيذية إلكترونيًا.
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
- المادة 96
تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 97
تحدد الجهات التي تصدر قواعد الإفلاس العابر للحدود، وقواعد إدارة الاجتماعات، وقواعد إجراءات قضايا الإفلاس، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. 2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات. 3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع
- المادة 98
تقرر نشر اللائحة والقواعد الصادرة بموجبها في الجريدة الرسمية، والعمل بكل منها من تاريخ نشره.
تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

