تأشيرة العمل المؤقت في اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي
تحديد الأغراض والمهن والاشتراطات الفنية، وصلاحية التأشيرة سنة وإلغاؤها واسترداد الرسم، والإقامة تسعين يوماً قابلة للتمديد مرة واحدة، ودراسة الطلبات وإصدار الأذونات، وتقديم عقد العمل والتأمين الطبي.
6 مواد
- المادة 2
تمنح المادة الثانية الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تحديد أغراض ومهن تأشيرة العمل المؤقت والاشتراطات الفنية والمهنية في العامل.
1- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت. 2- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت.
- المادة 3
تجعل المادة الثالثة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت سنة من صدورها، وتلغى آليًا إن لم تستخدم، ويجوز إلغاؤها قبل ذلك بطلب صاحبها مع استعادة الرسم.
1- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها. 2- تلغي الوزارة -آليًّا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة إقامة حامل تأشيرة العمل المؤقت بتسعين يومًا من دخوله، قابلة للتمديد مرة واحدة مدة مماثلة، وتلزمه بالمغادرة قبل انتهائها.
مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.
- المادة 5
تجعل المادة الخامسة الوزارة مختصة بدراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت وتحديد أعدادها وإصدار الأذونات اللازمة وفق الشروط والضوابط المحددة.
تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديدَ أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.
- المادة 6
تقرر المادة السادسة أن ترسل الوزارة أذونات تأشيرة العمل المؤقت آليًا إلى وزارة الخارجية لإصدارها بعد تحقق ممثليات المملكة من أهلية العامل.
ترسل الوزارة آليًّا الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية؛ لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتحقق من أهلية العامل للحصول على التأشيرة.
- المادة 7
تلزم المادة السابعة طالب تأشيرة العمل المؤقت بتقديم نسخة من عقد العمل الموقع من الطرفين وتأمين طبي للعامل إلى ممثليات المملكة قبل منح التأشيرة.
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي: 1- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه. 2- تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.