المادة 31 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الحادية والثلاثون · الفصل السادس: أحكام ختامية
تحدد المادة أن مجلس إدارة الهيئة يقترح اللائحة، وأنها تصدر بقرار من وزير الإسكان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار من وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وهي لا تنشئ حقوقاً أو التزامات مباشرة على ملاك الوحدات، وإنما تنظّم كيفية إصدار اللائحة التي تكمّل أحكام النظام.
وتوزّع المادة الأدوار على النحو الآتي:
- الاقتراح: يتولى مجلس إدارة الهيئة إعداد اللائحة واقتراحها.
- الإصدار: تصدر اللائحة بقرار من وزير الإسكان، فلا تكون نافذة بمجرد اقتراحها.
- المدة: يكون الإصدار خلال 180 يوماً، وتُحسب هذه المدة من تاريخ صدور النظام.
ومن المفيد التمييز بين هذه المادة والمادة 33؛ فالمادة 33 تجعل العمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بينما تحسب المادة 31 مهلة إصدار اللائحة من تاريخ صدور النظام. فالمدتان متساويتان في العدد لكن نقطة البداية مختلفة في النصين.
وأهمية المادة للقارئ أن كثيراً من التفاصيل العملية المتعلقة بالنظام تُرجع إلى اللائحة، ولا تحدد هذه المادة مضمون اللائحة ولا ما تتناوله من تفاصيل، وإنما تبيّن الجهة المختصة بها ومهلة إصدارها. لذلك ينبغي لمن يتعامل مع فرز وحدة أو إدارة عقار مشترك الرجوع إلى نص اللائحة الصادرة نفسها، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة إلى تطبيقها على حالة معينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
يقترحها مجلس إدارة الهيئة، وتصدر بقرار من وزير الإسكان، وفق المادة 31.
ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟
نصّت المادة على أن تصدر اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
هل مهلة إصدار اللائحة هي نفسها موعد العمل بالنظام؟
لا يلزم ذلك؛ فمهلة اللائحة تُحسب من تاريخ صدور النظام، أما العمل بالنظام فيبدأ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بحسب المادة 33.
مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 2
تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يبني عليها ويفرز البناء إلى وحدات مستقلة بصك لكل وحدة، وتوجب ترقيم الوحدات ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر.
1- لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءا
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 4
تجعل المادة اعتماد الفرز وإعادة الفرز من اختصاص الهيئة العامة للعقار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة، وتجيز للهيئة إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص.
تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.
- المادة 5
توجب المادة تضمين عقد شراكة بناء العقار المشترك بيانات الشركاء والأرض والصك والحقوق والالتزامات، وتجيز للشركاء قسمة حصصهم وحدات مفرزة، مع اللجوء للمحكمة عند الخلاف.
1- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره،
- المادة 32
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) والتاريخ 11 / 2 / 1423هـــ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

