قانون

المادة 30 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثلاثون · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة

تمنع المادة أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمته، على نفقة طالبه وبشروطها وتعويضاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.

2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل يجوز تعديل واجهة شقتي دون موافقة؟

لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.

من يدفع تكاليف عمل يزيد قيمة العمارة؟

يكون على نفقة من يطلبه من الملاك، بعد موافقة الجمعية العامة وبما تضعه من شروط.

هل يمكن للجمعية العامة فرض تعويضات على المالك الذي يطلب العمل؟

نعم، للجمعية أن تفرض تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك عند موافقتها على العمل.

مواد أخرى عن صيانة العقار المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.