قانون

المادة 4 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الرابعة · الفصل الثاني: فرز العقار

تجعل المادة اعتماد الفرز وإعادة الفرز من اختصاص الهيئة العامة للعقار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة، وتجيز للهيئة إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

من الجهة التي تعتمد فرز العقار؟

الهيئة العامة للعقار هي التي تعتمد الفرز وإعادة الفرز.

أين أجد إجراءات فرز الشقق؟

أحالت المادة تحديد الإجراءات اللازمة للفرز وإعادة الفرز إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

هل يمكن أن تتولى شركات خاصة بعض أعمال الفرز؟

تجيز المادة للهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص، دون أن تحدد هذه الأنشطة.

مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.