قانون

المادة 5 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الخامسة · الفصل الثالث: أحكام الملكية

توجب المادة تضمين عقد شراكة بناء العقار المشترك بيانات الشركاء والأرض والصك والحقوق والالتزامات، وتجيز للشركاء قسمة حصصهم وحدات مفرزة، مع اللجوء للمحكمة عند الخلاف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره، والتزامات الشركاء وحقوقهم.

2- للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد شراكة بناء عمارة؟

أسماء أصحاب الحصص العينية والنقدية، وأوصاف الأرض، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره، والتزامات الشركاء وحقوقهم.

ماذا أفعل إذا رفض شريكي قسمة الشقق؟

إذا لم يتفق الشركاء على القسمة فلطالبها اللجوء إلى المحكمة المختصة.

هل يمكن أن يختص كل شريك بشقق معينة؟

نعم، للشركاء أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر.

مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.