المادة 6 من نظام مكافحة جريمة التحرش
المادة السادسة
تحدد المادة عقوبة جريمة التحرش، وتشددها في حالة العود وفي حالات محددة، وتجيز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
3- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة عقوبة جريمة التحرش، وهي بحسب المادة الأولى كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، ومنها وسائل التقنية الحديثة.
أولًا: العقوبة الأساسية
يعاقب مرتكب التحرش بـالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
ثانيًا: العقوبة المشددة
تصبح العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال، أو إحداهما، في حالة العود، أو إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
- أن يكون المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أن تكون للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- أن تقع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
- أن يكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
- أن يكون المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.
- أن تقع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
ثالثًا: نشر الحكم
يجوز أن يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أكثر، بشرط أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. وقد أضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ.
وتكمل المادة السابعة هذا الحكم، فتعاقب المحرض والمتفق والمساعد بالعقوبة المقررة للجريمة، والشارع بما لا يتجاوز نصف حدها الأعلى، ومقدم البلاغ الكيدي بعقوبة الجريمة. كما تلزم المادة الخامسة جهات العمل الحكومية والأهلية بتدابير الوقاية وتلقي الشكاوى، دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.
ولمن تعرض لتحرش أو وُجه إليه اتهام به، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظفة في شركة بالرياض تعرضت لعبارات ذات مدلول جنسي من مديرها المباشر داخل مقر العمل. اقترنت الجريمة هنا بحالتين من حالات التشديد: سلطة الجاني على المجني عليها، ووقوعها في مكان عمل. فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال أو إحداهما، ويجوز أن يقضي الحكم بنشر ملخصه على نفقته بعد أن يصبح قطعيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة جريمة التحرش
ما عقوبة التحرش في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو إحداهما، دون إخلال بأي عقوبة شرعية أو عقوبة أشد في نظام آخر.
متى تشدد عقوبة التحرش؟
في حالة العود، أو إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو نائمًا أو فاقدًا للوعي، أو كان للجاني سلطة عليه، أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كانا من جنس واحد، أو وقعت في أزمة أو كارثة أو حادث.
ما العقوبة المشددة للتحرش؟
السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال أو إحداهما.
هل يجوز التشهير بالمتحرش؟
يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أكثر، بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/48) — 1/6/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى هذه المادة ،وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ. لتكون بالنص الآتي:
" 3- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
مواد أخرى عن عقوبة التحرش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

