قانون

المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش

المادة الخامسة

توجب المادة على الجهات الحكومية والأهلية وضع تدابير للوقاية من التحرش في بيئة العمل ومساءلة منسوبيها المخالفين تأديبيًّا، دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:

أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.

ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.

ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.

2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

3 - لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش

هل الشركات الخاصة ملزمة بوضع سياسة لمكافحة التحرش؟

نعم، توجب المادة على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في بيئة العمل، ومنها آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة.

إذا عاقبت الشركة الموظف المتحرش تأديبيًّا، هل أستطيع الشكوى عليه أيضًا؟

نعم، تنص المادة على أن المساءلة التأديبية لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.

ماذا يجب أن تتضمن تدابير مكافحة التحرش في جهة العمل؟

آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة، وإجراءات للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير وتعريف المنسوبين بها.

مواد أخرى عن التحرش في بيئة العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.