قانون

عقوبة التحرش في نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي

السجن حتى سنتين والغرامة حتى مائة ألف ريال أو إحداهما، وتشديدها إلى السجن حتى خمس سنوات والغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال عند العود أو كون المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو نائمًا أو فاقدًا للوعي أو سلطة الجاني عليه أو وقوعها في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في الأزمات أو بين جنس واحد، ونشر ملخص الحكم، ومعاقبة المحرض والمتفق والمساعد، والشروع بنصف الحد الأعلى، والبلاغ الكيدي بعقوبة الجريمة.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة جريمة التحرش