قانون

المادة 7 من نظام مكافحة جريمة التحرش

المادة السابعة

تعاقب المادة المحرض والمتفق والمساعد على التحرش بعقوبة الجريمة، والشارع فيها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، ومقدم البلاغ الكيدي أو الادعاء الكيدي بعقوبة الجريمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.

2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة جريمة التحرش

ما عقوبة البلاغ الكيدي بالتحرش؟

يعاقب من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة لجريمة التحرش.

هل يعاقب من حاول التحرش ولم يكمل؟

نعم، يعاقب الشارع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

هل يعاقب من ساعد شخصًا على التحرش؟

نعم، من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة.

مواد أخرى عن عقوبة التحرش

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.