التحرش في بيئة العمل في نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي
التزام الجهات الحكومية والأهلية بوضع تدابير الوقاية من التحرش في بيئة العمل من آلية لتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها وسريتها ونشر التدابير، ومساءلة المنسوبين المخالفين تأديبيًّا دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.
مادتان
- المادة 5
توجب المادة على الجهات الحكومية والأهلية وضع تدابير للوقاية من التحرش في بيئة العمل ومساءلة منسوبيها المخالفين تأديبيًّا، دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك: أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة. ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها. ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها. 2- يجب على…
- المادة 6عُدّلت بموجب م/48
تحدد المادة عقوبة جريمة التحرش، وتشددها في حالة العود وفي حالات محددة، وتجيز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش. 2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا…