ساري
نظام مكافحة التدخين السعودي
يتضمن النظام: تعريف التدخين وهو تعاطي التبغ ومشتقاته. يهدف النظام لمكافحة التدخين، ويحظر زراعة التبغ ومشتقاته في المملكة، وتزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، ويوضح على العلبة التحذيرات المحددة في اللائحة التنفيذية، التأكد من مطابقة التبغ للمواصفات، ويمنع التدخين في الأماكن العامة، ويمنع بيع واستيراد ألعاب الأطفال على هيئة السجائر وما شابه، كما يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته، وعلى الجهات الحكومية توعية المواطنين، وتتولى الوزارات والمصالح الحكومية مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.
- عدد المواد
- 20
- مواد نافذة
- 20
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 28/7/1436هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436 · قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
تصفّح نظام مكافحة التدخين حسب الموضوع
مواد نظام مكافحة التدخين
- المادة 1تبين المادة أن هدف نظام مكافحة التدخين هو الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه لدى الأفراد في مختلف الأعمار عبر إجراءات على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد.
- المادة 2تعرّف المادة التدخين بأنه تعاطي التبغ ومشتقاته بأي منتج يدخل التبغ في مكوناته وبأي طريقة، كالسجائر والشيشة والمضغ والتخزين.
- المادة 3تحظر المادة زراعة التبغ ومشتقاته أو تصنيعه داخل المملكة.
- المادة 4تقرر المادة زيادة الرسوم المفروضة على التبغ ومشتقاته، على أن تكون الزيادة بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 5توجب المادة أن تحمل علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 6تمنع المادة الفسح النهائي للتبغ ومشتقاته إلا بعد تحليل عينات منه في مختبرات تحددها اللائحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
- المادة 7تحدد المادة الأماكن التي يمنع فيها التدخين، كمحيط المساجد والجهات الحكومية وأماكن العمل ووسائل النقل والأماكن العامة، وتضع شروط مواقع المدخنين فيها.
- المادة 8تضع المادة ضوابط للحد من بيع التبغ، منها البيع في عبوة مغلقة، ومنع آلات البيع الذاتي، ومنع البيع لمن دون 18 عامًا، ومنع التخفيض والهدايا.
- المادة 9تمنع المادة استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
- المادة 10تمنع المادة الإعلان والترويج للتبغ بأي وسيلة إعلان أو إعلام سعودية، وتوجب حذف مشاهد تعاطيه وما يشجع على التدخين من المواد المعروضة في السعودية.
- المادة 11تلزم المادة الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والتعليم والإعلام والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعية بتنفيذ برامج توعية مستمرة لمكافحة التدخين وحث القطاع الأهلي على المشاركة.
- المادة 12تجعل المادة الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومنشآت القطاع الخاص مسؤولة عن ضبط مخالفات النظام وتحريرها وإيقاع الغرامات.
- المادة 13تعاقب المادة من يخالف حظر زراعة التبغ أو تصنيعه الوارد في المادة الثالثة بغرامة 20.000 ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
- المادة 14تعاقب المادة كل من يدخن في الأماكن التي تمنع المادة السابعة التدخين فيها بغرامة مالية مقدارها 200 ريال.
- المادة 15تعاقب المادة على أي مخالفة لأحكام النظام لم يرد بشأنها نص عقوبة خاص بغرامة لا تتجاوز 5000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
- المادة 16تجيز المادة لمن صدرت ضده أي عقوبة من عقوبات نظام مكافحة التدخين أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال المدة النظامية المقررة.
- المادة 17تقرر المادة أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة التدخين لا تمنع تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
- المادة 18تخصص المادة جميع غرامات نظام مكافحة التدخين لدعم التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين، عبر حساب بنكي يصرف منه وفق تعليمات وزير الصحة.
- المادة 19تكلف المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 6 أشهر من تاريخ نشر النظام.
- المادة 20تحدد المادة بدء العمل بنظام مكافحة التدخين بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.