المادة 18 من نظام مكافحة التدخين
المادة الثامنة عشرة
تخصص المادة جميع غرامات نظام مكافحة التدخين لدعم التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين، عبر حساب بنكي يصرف منه وفق تعليمات وزير الصحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التدخين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مصير الأموال المحصلة من الغرامات، وتربط العقوبة بالوقاية:
- ما يخصص: جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام، دون استثناء.
- الغرض: دعم جهود التوعية، وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
- آلية الإدارة: ينشأ لهذا الغرض حساب بنكي، ويصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.
فالغرامة في هذا النظام ليست موردًا عامًا، بل مخصصة بالنص لغرض محدد يخدم هدف مكافحة التدخين نفسه.
ويتصل هذا الحكم بالمادة السابعة عشرة التي تقرر أن عقوبات النظام لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، وبالمادة التاسعة عشرة التي تجعل وزير الصحة هو من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ فوزير الصحة يصدر اللائحة وتعليمات الصرف من الحساب معًا.
والمادة لا تحدد طريقة توزيع المبالغ أو شروط استفادة الجمعيات أو نسبها، بل تترك ذلك لتعليمات وزير الصحة. ولذلك لا يمكن من هذا النص معرفة كيفية تقدم جمعية للاستفادة من الحساب، بل يرجع فيه إلى تلك التعليمات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مكافحة التدخين
أين تذهب أموال غرامات التدخين؟
تخصص جميعها لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين، عبر حساب بنكي ينشأ لهذا الغرض.
من يحدد طريقة الصرف من حساب غرامات التدخين؟
يصرف من الحساب بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.
مواد أخرى عن مخالفات التدخين وغراماتها
- المادة 12
تجعل المادة الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومنشآت القطاع الخاص مسؤولة عن ضبط مخالفات النظام وتحريرها وإيقاع الغرامات.
تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية
- المادة 13
تعاقب المادة من يخالف حظر زراعة التبغ أو تصنيعه الوارد في المادة الثالثة بغرامة 20.000 ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
- المادة 14
تعاقب المادة كل من يدخن في الأماكن التي تمنع المادة السابعة التدخين فيها بغرامة مالية مقدارها 200 ريال.
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.
- المادة 15
تعاقب المادة على أي مخالفة لأحكام النظام لم يرد بشأنها نص عقوبة خاص بغرامة لا تتجاوز 5000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العَ
- المادة 16
تجيز المادة لمن صدرت ضده أي عقوبة من عقوبات نظام مكافحة التدخين أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال المدة النظامية المقررة.
يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
- المادة 17
تقرر المادة أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة التدخين لا تمنع تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

