المادة 20 من نظام مكافحة التدخين
المادة العشرون
تحدد المادة بدء العمل بنظام مكافحة التدخين بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التدخين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
هذه مادة النفاذ، وهي تحدد الوقت الذي تبدأ فيه أحكام النظام بالتطبيق الفعلي. فالنظام لا يعمل به من يوم نشره، بل بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولهذه المهلة الطويلة نسبيًا فائدة عملية، فهي تمنح الجهات الحكومية والمنشآت والبائعين والأفراد وقتًا كافيًا للاستعداد لالتزامات النظام قبل أن تصبح واجبة التطبيق، وقبل أن تترتب على مخالفتها العقوبات. فنشر النظام وحده لا يجعل أحكامه واجبة التطبيق، بل يبدأ ذلك من تاريخ العمل به.
وتتكامل هذه المادة مع المادة التاسعة عشرة التي تلزم وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 6 أشهر من تاريخ نشر النظام؛ فتصدر اللائحة قبل بدء العمل بالنظام بمدة كافية، ويبدأ تطبيق النظام وتفاصيله التنفيذية جاهزة.
والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة التدخين
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة التدخين؟
يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تصدر اللائحة قبل نفاذ النظام؟
تنص المادة التاسعة عشرة على إصدار اللائحة خلال 6 أشهر من نشر النظام، أي قبل مضي السنة اللازمة لنفاذه.
مواد أخرى عن تعريف التدخين وأهداف النظام
- المادة 1
تبين المادة أن هدف نظام مكافحة التدخين هو الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه لدى الأفراد في مختلف الأعمار عبر إجراءات على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد.
يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ؛ سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند
- المادة 2
تعرّف المادة التدخين بأنه تعاطي التبغ ومشتقاته بأي منتج يدخل التبغ في مكوناته وبأي طريقة، كالسجائر والشيشة والمضغ والتخزين.
يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أ
- المادة 19
تكلف المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 6 أشهر من تاريخ نشر النظام.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

