المادة 12 من نظام مكافحة التدخين
المادة الثانية عشرة
تجعل المادة الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومنشآت القطاع الخاص مسؤولة عن ضبط مخالفات النظام وتحريرها وإيقاع الغرامات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التدخين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يطبق النظام على أرض الواقع. فبدل أن تحصر ضبط المخالفات في جهة رقابية واحدة، توزع المسؤولية على الجهات التي تقع فيها المخالفات غالبًا، وهي:
- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
- المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.
- مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها.
والمسؤولية المسندة إليها ثلاثية: ضبط المخالفات، وتحريرها، وإيقاع الغرامات.
والمفهوم من النص أن كل جهة من هذه الجهات مسؤولة عن تطبيق النظام في نطاقها، فلا تقتصر الرقابة على جهة حكومية واحدة. أما مقادير الغرامات فمحددة في مواد أخرى، ومنها المادة الثالثة عشرة التي تعاقب كل مخالف لأحكام المادة الثالثة بغرامة مقدارها 20.000 ريال مع إزالة المخالفة على حسابه. ويتصل ذلك أيضًا بالمادة الحادية عشرة التي تلزم الجهات الحكومية ببرامج توعية مستمرة لمكافحة التدخين.
والمادة لا تفصل إجراءات الضبط أو نماذج المحاضر أو طريقة التحصيل. ومن صدرت ضده عقوبة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمعرفة طرق الاعتراض.
مثال عملي
وقعت مخالفة لأحكام نظام مكافحة التدخين داخل مقر شركة خاصة في الرياض. بحسب هذه المادة تتولى الشركة نفسها، بوصفها منشأة من منشآت القطاع الخاص، مسؤولية ضبط المخالفة وتحريرها وإيقاع الغرامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة التدخين
من الجهة التي تحرر مخالفة التدخين؟
تتولى الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومنشآت القطاع الخاص ضبط المخالفات وتحريرها وإيقاع الغرامات.
هل يحق للشركة الخاصة إيقاع غرامة التدخين؟
نعم، المادة تذكر مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها ضمن الجهات المسؤولة عن ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات.
مواد أخرى عن مخالفات التدخين وغراماتها
- المادة 13
تعاقب المادة من يخالف حظر زراعة التبغ أو تصنيعه الوارد في المادة الثالثة بغرامة 20.000 ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
- المادة 14
تعاقب المادة كل من يدخن في الأماكن التي تمنع المادة السابعة التدخين فيها بغرامة مالية مقدارها 200 ريال.
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.
- المادة 15
تعاقب المادة على أي مخالفة لأحكام النظام لم يرد بشأنها نص عقوبة خاص بغرامة لا تتجاوز 5000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العَ
- المادة 16
تجيز المادة لمن صدرت ضده أي عقوبة من عقوبات نظام مكافحة التدخين أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال المدة النظامية المقررة.
يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
- المادة 17
تقرر المادة أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة التدخين لا تمنع تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .
- المادة 18
تخصص المادة جميع غرامات نظام مكافحة التدخين لدعم التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين، عبر حساب بنكي يصرف منه وفق تعليمات وزير الصحة.
تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة. وينشأ لهذا الغرض حساب ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

