المادة 15 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الخامسة عشرة
تنص المادة على أن العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء يبدأ بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء.
- المدة: 180 يومًا.
- بداية الحساب: من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن النظام لا يطبق فور نشره، بل بعد مضي 180 يومًا من تاريخ النشر، فتكون هناك مهلة محددة بنص النظام بين نشره وبدء العمل به.
ولم تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما أن هذه المادة تتعلق بنفاذ النظام في أصله، ولا تتناول مواعيد سريان التعديلات التي أدخلت عليه لاحقًا، فتلك تحكمها المراسيم الصادرة بها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 14 التي تنص على أن مجلس الوزراء يشكل اللجنة الوزارية، وأنها تتولى الإشراف على تنفيذ النظام واقتراح ما تراه مناسبًا في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء. فبعد بدء العمل بالنظام وفق هذه المادة تتولى تلك اللجنة الإشراف على تنفيذه. أما الأراضي التي يطبق عليها الرسم وتوقيت ذلك فلا تتناوله هذه المادة.
ومن لديه تساؤل عن تاريخ بدء خضوع أرضه للرسم يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
متى يبدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
يعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق نظام الأراضي البيضاء فور نشره؟
لا، تنص المادة على أن العمل به يبدأ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

