قانون

المادة 16 من نظام الوساطة العقارية

المادة السادسة عشرة

تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.

3- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الوساطة العقارية

هل يجوز للوسيط العقاري استلام مبالغ من العميل؟

لا يجوز له تسلم أي مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله وفقاً لما تحدده اللائحة.

هل يحق للوسيط استخدام المبلغ الذي تسلمه في غرض آخر؟

لا، تمنع الفقرة 2 الوسيط من التصرف في المبلغ إلا في الأغراض المخصصة له.

من يضع ضوابط تعامل الوسيط مع أموال العملاء؟

الهيئة هي التي تضع ضوابط تعامل الوسيط مع المبالغ التي يتسلمها من الأطراف المتعاقد معهم.

مواد أخرى عن العربون والضمان ومبالغ المتعاملين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.