المادة 15 من نظام الوساطة العقارية
المادة الخامسة عشرة
تحدد المادة حالتي استحقاق الوسيط العمولة: إتمام الصفقة خلال مدة العقد أو خلال شهرين من انتهائه مع إثبات وساطته، أو عدم إتمامها مع استحقاق البائع أو المؤجر للعربون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:
1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يستحق الوسيط العقاري العمولة، وتذكر لذلك حالتين:
الحالة الأولى: إتمام الصفقة
يستحق الوسيط العمولة إذا تمت الصفقة العقارية التي توسط فيها، وفقاً لعقد الوساطة، في أحد وقتين:
- أثناء مدة سريان عقد الوساطة.
- أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد، وفي هذه الحالة يجب على الوسيط أن يثبت وساطته.
والغرض من مدة الشهرين حماية الوسيط من أن ينتظر الطرف الآخر انتهاء العقد ثم يتم الصفقة مع من عرّفه به الوسيط. لكن عبء إثبات الوساطة في هذه الحالة يقع على الوسيط.
الحالة الثانية: عدم إتمام الصفقة مع استحقاق العربون
إذا لم تتم الصفقة، واستحق البائع أو المؤجر العربون، فيستحق الوسيط عمولة. وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.
وتكمل هذه المادة المادة 14 التي تحدد مقدار العمولة (2.5% من قيمة البيع أو إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها) ومن يتحملها. أما المادة 16 فتقيد تسلم الوسيط أي مبالغ من الأطراف بالقدر الذي يتطلبه عمله.
ومن كان لديه نزاع حول استحقاق العمولة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تعاقد مالك أرض في بريدة مع وسيط لمدة 90 يوماً، وعرّفه الوسيط بمشترٍ خلال المدة. انتهى العقد ثم باع المالك الأرض للمشتري نفسه بعد شهر. يستحق الوسيط العمولة هنا لأن البيع تم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد، بشرط أن يثبت وساطته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الوساطة العقارية
هل يستحق الوسيط العمولة إذا تمت الصفقة بعد انتهاء عقده؟
نعم، إذا تمت خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد، على أن يثبت الوسيط وساطته.
هل يستحق الوسيط عمولة إذا لم تتم الصفقة؟
يستحقها إذا لم تتم الصفقة واستحق البائع أو المؤجر العربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط في هذه الحالة.
على من يقع إثبات الوساطة بعد انتهاء العقد؟
على الوسيط، فالمادة تشترط أن يثبت وساطته إذا تمت الصفقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء العقد.
مواد أخرى عن عمولة الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 14
تحدد المادة عمولة الوساطة بنسبة 2.5% من قيمة البيع أو من إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها، ويتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط.
1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

