المادة 17 من نظام الوساطة العقارية
المادة السابعة عشرة
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
2- يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقاً لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.
3- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الرقابة والتفتيش على نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، في ثلاث فقرات:
1. جهة الرقابة: تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
2. ضبط المخالفات: يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات للنظام، وفقاً لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.
3. واجب التعاون: يلتزم كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة من أداء عمله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك:
- دخول مقر عمله.
- تزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.
ويلاحظ أن المستندات والمعلومات المطلوبة مقيدة بأن تكون متصلة بأحكام النظام.
وترتبط هذه المادة بالمادة 18 التي تعدد من المخالفات: ممارسة النشاط دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار. فالمفتشون هم من يضبطون مثل هذه المخالفات. كما ترتبط بالمادة 16 التي تقيد تعامل الوسيط مع المبالغ التي يتسلمها من الأطراف.
ومن تعرض لإجراء رقابي ويحتاج إلى رأي في حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
زار مكلف بالرقابة من الهيئة مكتباً عقارياً في أبها، وطلب الاطلاع على عقود الوساطة التي أبرمها المكتب. يلتزم المكتب بتمكينه من دخول المقر وتزويده بالمستندات والمعلومات المتصلة بأحكام النظام، وتسهيل مهمته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الوساطة العقارية
من يراقب مكاتب الوساطة العقارية؟
تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة.
هل يحق لمفتش الهيئة دخول المكتب العقاري؟
نعم، يلتزم ممارس النشاط بتمكين المكلف بالرقابة من أداء عمله، ويشمل ذلك دخول مقر عمله.
ما المستندات التي يحق للمفتش طلبها؟
ما يطلبه من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.
مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 18
تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخ
- المادة 19
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا
- المادة 20
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيق
- المادة 21
تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

