قانون

المادة 13 من نظام الوساطة العقارية

المادة الثالثة عشرة

تحدد المادة العربون في الصفقة العقارية عبر الوسيط بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وتشترط النص عليه كتابة، وتبين حالات رده، وتمنع الوسيط من الاحتفاظ به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.

2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.

3- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.

4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الوساطة العقارية

ما الحد الأعلى للعربون في الصفقة العقارية؟

لا يجوز أن يتجاوز العربون 5% من قيمة الصفقة، وإذا تجاوزها عُدّ المبلغ مقدم ثمن.

هل يسترد المشتري العربون إذا تراجع عن الشراء؟

إذا تعثر إتمام الصفقة بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار فلا يعاد العربون.

متى يعتبر المبلغ المدفوع عربوناً؟

لا يعد عربوناً إلا إذا نُص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.

هل يحق للوسيط الاحتفاظ بالعربون حتى يحصل على عمولته؟

لا، تمنع الفقرة 4 الوسيط من الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.

مواد أخرى عن العربون والضمان ومبالغ المتعاملين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.