قانون

العربون والضمان ومبالغ المتعاملين في نظام الوساطة العقارية السعودي

حد العربون بما لا يتجاوز 5% من قيمة الصفقة وأحكام رده، وتسليم ضمان المستأجر إلى الهيئة وحل الخلاف بشأنه عبر الخبراء أو المحكمة، وقيود تسلم الوسيط المبالغ من الأطراف والتصرف فيها.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الوساطة العقارية