المادة 97 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد
تجيز المادة للمدين الذي أرهقته ظروف استثنائية عامة غير متوقعة دعوة الطرف الآخر للتفاوض، وللمحكمة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن لم يُتفق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا طرأت ظروف استثنائيةٌ عامَّةٌ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارةٍ فادحةٍ؛ فله -دون تأخرٍ غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض.
2- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
3- إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاقٍ خلال مدَّةٍ معقولةٍ؛ فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
4- يقع باطلًا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يُعرف بـالظروف الطارئة، أي الأحداث التي تقع بعد إبرام العقد فتجعل تنفيذه شديد الصعوبة على المدين.
شروط تطبيق الحكم (الفقرة 1):
- أن تطرأ ظروف استثنائية عامة.
- ألا يكون في الوسع توقعها وقت التعاقد.
- أن يصير تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة.
فإذا توافرت هذه الشروط، فللمدين أن يدعو الطرف الآخر للتفاوض، على أن يفعل ذلك دون تأخر غير مسوغ.
الاستمرار في التنفيذ (الفقرة 2): طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ التزامه، فعليه أن يستمر في التنفيذ أثناء التفاوض.
دور المحكمة (الفقرة 3): إذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة، تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. فسلطتها التي يذكرها النص هي رد الالتزام إلى الحد المعقول.
حكم آمر (الفقرة 4): كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة يقع باطلًا، فلا يجوز أن يتنازل المدين مسبقًا عن هذه الحماية في العقد.
ولا يحدد النص مقدار المدة المعقولة ولا معيار الخسارة الفادحة، فذلك متروك للتقدير بحسب كل حالة. ويحسن لمن يواجه هذا الوضع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية قبل اتخاذ أي خطوة.
مثال عملي
تعاقدت مؤسسة مقاولات في الدمام على توريد مواد بسعر ثابت، ثم حدثت ظروف استثنائية عامة لم تكن متوقعة رفعت تكلفة المواد بشكل يهدد المؤسسة بخسارة فادحة. للمؤسسة أن تدعو الطرف الآخر للتفاوض دون تأخير، مع الاستمرار في التوريد، فإن لم يتفقا خلال مدة معقولة جاز للمحكمة أن ترد الالتزام إلى الحد المعقول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي التوقف عن تنفيذ العقد بسبب الظروف الطارئة؟
لا، فطلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
ما شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة؟
أن تطرأ ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وأن تجعل التنفيذ مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة.
ماذا تفعل المحكمة إذا فشل التفاوض؟
إذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
هل يجوز أن ينص العقد على استبعاد هذه المادة؟
لا، فكل اتفاق على خلاف أحكامها يقع باطلًا.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

