قانون

المادة 96 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد

تجيز المادة للمحكمة تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان أو إعفاء الطرف المذعن منها وفق العدالة، وتبطل كل اتفاق يخالف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذْعِن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام المعاملات المدنية

ما هو عقد الإذعان؟

هو عقد يتم بطريق الإذعان، أي يقبل فيه أحد الطرفين شروطًا معدة سلفًا. والمادة لا تضع له تعريفًا تفصيليًا.

هل يمكن إلغاء شرط تعسفي في عقد إذعان؟

للمحكمة أن تعدل الشرط التعسفي أو تعفي الطرف المذعن منه وفقًا لما تقتضيه العدالة.

هل يصح أن ينص العقد على منع تعديل الشروط التعسفية؟

لا، فكل اتفاق على خلاف حكم هذه المادة يقع باطلًا.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.