المادة 98 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد
تقرر المادة انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، وانتقال الحقوق والالتزامات المتصلة بشيء إلى الخلف الخاص بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
2- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتأثر بالعقد غير طرفيه، وتميز بين نوعين من الخلف:
أولًا: الخلف العام (الفقرة 1). ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام (كالوارث)، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث. ويُستثنى من ذلك ما إذا تبيّن من أحد ثلاثة أمور أن الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام:
- العقد نفسه.
- طبيعة المعاملة.
- النصوص النظامية.
ثانيًا: الخلف الخاص (الفقرة 2). الخلف الخاص هو من ينتقل إليه شيء معين، كمشتري عقار. فإذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإنها تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء، بشرطين مجتمعين:
- أن تكون هذه الحقوق والالتزامات من مستلزمات الشيء.
- أن يكون الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
وتكمّلها المادة 99 التي تقرر أن العقد لا يرتب التزامًا في ذمة الغير. ولأن تطبيق الحكم على الورثة يرتبط بالأحكام الخاصة بالإرث التي لا يفصلها هذا النص، يحسن عند النزاع استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
أبرم ناصر عقد صيانة دورية لمصعد عمارته في الرياض، ثم باع العمارة لمحمد الذي كان يعلم بعقد الصيانة وقت الشراء. إذا كانت حقوق والتزامات هذا العقد من مستلزمات العمارة، فإنها تنتقل إلى محمد وقت انتقال ملكية العمارة إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام المعاملات المدنية
هل ينتقل العقد إلى ورثة المتعاقد بعد وفاته؟
ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام دون إخلال بأحكام الإرث، ما لم يتبين من العقد أو طبيعة المعاملة أو النصوص النظامية خلاف ذلك.
هل يلتزم مشتري العقار بعقود البائع المتعلقة به؟
تنتقل إليه الحقوق والالتزامات الشخصية المتصلة بالعقار إذا كانت من مستلزماته وكان يعلم بها وقت انتقاله إليه.
متى تنتقل هذه الالتزامات إلى الخلف الخاص؟
في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إليه.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

